٣٢١٤ - (البقرة) ومثلها الثور مجزأة (عن سبعة) في الأضاحي (والجزور) من الإبل خاصة يطلق على الذكر والأنثى من الجزر القطع مجزئ (عن سبعة) في الأضاحي قال ابن العربي: قال بهذا الحديث جميع العلماء إلا مالك وليس لهذا تأويل ولا يرده القياس اه فيصح الاشتراك في النصيحة بكل من ذينك واجبا أو تطوعا سواء كانوا كلهم متقربين أو أراد بعضهم القربة وبعضهم اللحم كما اقتضاه الإطلاق وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة: يجوز للمتقربين لا لغيرهم
(حم د) في الأضاحي (عن جابر) بن عبد الله وظاهره أنه لم يخرجه من الستة غيره وليس كما توهم بل خرجه مسلم في المناسك والنسائي وابن ماجه في الأضاحي عن جابر أيضا ولفظهم البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة وفي مسلم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة