للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢١٥ - (البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة) أي تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة فلو ضحى ببقرة أو جزور كان الزائد على السبع تطوعا يصرفه إلى أنواع التطوع إن شاء وقوله (في الأضاحي) بين بذلك أن الكلام في الأضحية وفي رواية للترمذي عن ابن عباس أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة قاله إسحاق ولا أظن غيره وافقه

(طب عن ابن مسعود) ومر غير مرة أن الحديث إذا كان في أحد الصحيحين ما يعزى لغيره فاقتصار المصنف على ذنيك من ضيق العطن وما أراه إلا ذهل عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>