للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٣٨ - (حق الزوج على المرأة) أي امرأته (أن لا تهجر فراشه) بل تأتيه فيه فيقضي منها أربه إن أراد (وأن تبر قسمه) إذا حلف على فعل شيء أو تركه وهو مما لا يخالف الشرع (وأن تطيع أمره) إذا أمرها بما لا يخالفه أيضا (وأن لا تخرج) من بيته (إلا بإذنه) الصريح (وأن لا تدخل) بضم أوله بضبط المصنف (إليه) إلى بيته (من يكره) أي من يكرهه أو يكره دخوله وإن لم يكرهه وإن كان نحو أبيها أو أمها أو ولدها من غيره فإن فعلت أثمت. ويؤخذ من اقتصاره على هذه الخمسة أنه لا يجب ⦗٣٩٢⦘ عليها أن تخدمه الخدمة التي اطردت بها العادة وهو مذهب الشافعية بل صرح بعضهم بأنه لا يلزمها عند الجماع أن ترفع رجليها ليجامعها بل إن شاء رفع ووطئ وإن شاء ترك (٢) وأما ما جرت به عادة النساء في الأعصار والأمصار والبلاد والقرى والعجم والعرب من زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الآن فهو بر وإحسان من جانب النساء ومسامحة صحبة منهن للأزواج بحمل كل الخدمة عنهم الواجبة لهن عليهم. (١)

(طب عن تميم الداري) نسبة إلى جده الدار بن هانئ أو إلى دارين محل بالبحرين أو غير ذلك قال الهيثمي: فيه ضرار بن عمر وهو ضعيف اه وعنه أيضا أبو الشيخ [ابن حبان] والديلمي


(١) [أي أنهن حملن نصيب الرجال من الخدمة والذي هو واجب عليهم
وانظر شرح الأحاديث ٣٧٣٧ و ٣٧٣٩. دار الحديث]
(٢) [وهو مذهب الأحناف كما ذكره العالم الكبير والمحدث الجليل الشيخ محمود الرنكوسي في دروسه في دار الحديث النبوي الشريف بدمشق ولا تزال مراجع ذلك قيد البحث؟ ؟ دار الحديث]

<<  <  ج: ص:  >  >>