للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٣٩ - (حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها) بلسانها غير متقذرة لذلك (ما أدت حقه) (١) حكى البيهقي في الشعب أن أسماء بنت خارجة الفزاري لما أراد اهداء ابنته إلى زوجها قال لها: يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ولا تدني منه يملك ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه وكوني كما قلت لأمك:

خذي العفو مني تستديمي مودتي. . . ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

فإني رأيت الحب في الصدر والأذى. . . إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب

(ك) في النكاح من حديث ربيعة بن عثمان (عن أبي سعيد) الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنته فقال: هذه ابنتي أبت أن تتزوج فقال: أطيعي أباك فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته فذكره قال الحاكم: صحيح ورواه البزار عن أبي سعيد بأتم من هذا فقال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال: أطيعي أباك قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته فقال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن قال المنذري: رواه البزار باسناده جيد حسن رواته ثقات مشهورون وابن حبان في صحيحه انتهى فلو عدل المؤلف لهذا كان أولى


(١) أي حق الزوج على زوجته عظيم لا تستطيع تأديته والمراد الحث على طاعة الزوج وعدم كفران نعمته

<<  <  ج: ص:  >  >>