٤٤٩٢ - (الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها) أخذ بظاهره ابن جرير الطبري فذهب إلى أن الراكب يندب كونه خلفها والماشي حيث شاء ومذهب الشافعية أن الأفضل لمشيعها كونه أمامها كيف كان وعكس أبو حنيفة. قال ابن العربي: وهذا باب ليس للنظر فيه مدخل وإنما هو موقوف على الأثر (والسقط يصلي عليه) إذا تيقنت حياته أو إذا استهل (ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة) أي في حال الصلاة عليه وفيه أدعية مأثورة مشهورة مبينة في الفروع وغيرها
(حم د ت ك) في الجنائز (عن المغيرة) بن شعبة قالوا: ووهم من قال المغيرة بن زياد قال الحاكم: على شرط البخاري وأقره الذهبي وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة إلا هذين وليس كذلك بل خرجه الأربعة في الجنائز