للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٧٦ - (الفجر فجران فجر يحرم فيه) على الصائم (الطعام) والشراب أي الأكل والشرب (وتحل فيه الصلاة) أي صلاة ⦗٤٦٢⦘ الصبح وهو الفجر الصادق (وفجر تحرم فيه الصلاة) أي صلاة الصبح بعد دخول وقتها بطلوعه (ويحل فيه الطعام) والشراب للصائم وهو الفجر الكاذب الذي يطلع كذنب السرحان ثم يذهب وتعقبه ظلمة

(ك هق) في الصلاة من حديث سفيان عن ابن جريج عن عطاء (عن ابن عباس) قال الحاكم: على شرطهما ووقفه بعضهم على سفيان وشاهده صحيح وهو ما ذكره بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>