للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٧٧ - (الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان) ثم يذهب تعقبه ظلمة (فلا يحل الصلاة) أي صلاة الصبح أي وقتها لا يدخل به (ولا يحرم الطعام) والشراب على الصائم (وأما) الفجر (الذي يذهب مستطيلا في الأفق) أي نواحي السماء (فإنه يحل الصلاة) أي صلاة الصبح لأنه يدخل وقتها بطلوعه (ويحرم الطعام) والشراب على الصائم فالفجر الأول ويسمى الكاذب لا معول عليه في شيء من الأحكام بل وجوده كعدمه

(ك هق عن جابر) قال البيهقي: روي موصولا ومرسلا فالمرسل أصح قال ابن حجر: والمرسل الذي أشار إليه خرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني

<<  <  ج: ص:  >  >>