هذا قاله الشراح، والمراد بذلك خزائن فارس والروم وغيرها، أنزلت الخزائن، على كل حال الخزائن: ما يحفظ فيها المتاع هذا الأصل، فأنزلت هذه الخزائن لتحفظ فيها متاعك الذي ينفعك في الآخرة، ولا يمنع أن يكون الله -سبحانه وتعالى- أنزل وقدر وقسم وأنزل في تلك الليلة البشارة بفتح خزائن، أو بالحصول والاستيلاء على خزائن كسرى والروم وغيرها من الخزائن، لكن هذه الخزائن إذا استعملت فيما يرضي الله -عز وجل- فهي نعم، وإن استعملت فيما يصد عن الله وعن ذكره وعن شكره فهي محن.
شرح: باب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)):
باب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)).
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((من حمل علينا السلاح فليس منا)).
حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((من حمل علينا السلاح فليس منا)).
حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمرٍ عن همام قال: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار)).
حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قلت لعمرو: ٍ يا أبا محمد سمعتَ جابر بن عبد الله يقول: مرَّ رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أمسك بنصالها)) قال: نعم.
حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلاً مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأُمر أن يأخذ بنصولها، لا يخدش مسلماً.
حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بُردة عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها)) أو قال: ((فليقبض بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين منها شيء)).