(من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار) .......... ٨٢
رواه النسائي (٢٦/ ٦)، وأبو داود رقم (٣٩٦٦) بإسناد صحيح، من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، بلفظ: " ... من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه عن النار عضواًعضواً".
" من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه " .......... ٨٢
رواه أبو داود رقم (٥١٦٨) بإسناده عن زاذان قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ عودا- أو شيئاً- وقال: مالي فيه من الأجر ما يسوى هذا، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره. ورواه مسلم رقم (١٦٥٧): أن ابن عمر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ضرب غلاما له حدّاً لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه ".
" أوصاني حبيي جبريل بالرقيق ... " .......... ٨٢
لم أقف عليه بهذا اللفظ، ورواه ابن حبان بالمجروحين (٢٣٤/ ١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (١٢٥٥) بلفظ: " مازال جبريل يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه
يضرب له أجلاً ثم يعتقه ". وقال ابن حبان: هذا حديث باطل، والحسن بن علي يروي المناكير عن المشاهير. وقد ثبت في الحديث الوصية بالرقيق، من إطعامهم مما يأكلون، وكسوتهم مما يلبسون، وعدم ضربهم. وروى أبو يعلى في مسنده رقم (٣٣٨٣) بإسناد صحيح من حديث أنس أن الني - صلى الله عليه وسلم - أعطى علياً وفاطمة غلاماً وقال: " أحسنا إليه، فإني رأيته يصلي". وبنحوه من حديث أبي أمامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... أعطى أبا ذر غلاما وقال: " استوصي به خيراً "، وفي رواية: " استوصي به معروفاً ". رواه أحمد (٢٥٠/ ٥، ٣٥٨) بإسناد ضعيف. وانظر مجمع الزوائد رقم (٧٢٢١).