عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة -رضي الله عنهم-، هذا الأصل، عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة -رضي الله عنهم-، هذا الأصل، قالا: فالترضي عن الثلاثة، عن عبد الله وعن أبيه عمرو بن العاص ولهذا إذا جاء صحابي بن صحابي تقول: عنهما، وهنا صحابي بن صحابي ومعهم أبو هريرة إذاً -رضي الله عنهم- والقول مسند إلى الاثنين فقط، عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران)) فاجتهد، وهذا وصف مؤثر، يعني الحاكم الذي هو بالفعل من أهل الاجتهاد، إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم، القاضي مثلاً، توافرت فيه شروط القضاء فاجتهد أجر الاجتهاد ثابت، فإن أصاب أضيف إلى ذلك أجر الإصابة، وإن أخطأ يكفيه الأجر الواحد، وهو أجر الاجتهاد، وعلى هذا لا يجوز الاجتهاد لغير أهله، لو يقدم شخص على أمرٍ لا يحسنه يقول: أجل أجتهد، عندك ما يؤهلك للاجتهاد تقول: أجتهد؟ مثل هذا لو أصاب فقد أخطأ، ولذا القضاة ثلاثة: منهم من يعرف الحق ويحكم به، ومنهم من يعرف الحكم بغيره، ومنهم من لا يعرف الحق أصلاً، والمصيب منهم واحد، وأما البقية ولو أصابوا الحق، تجيب لي قاضي جاهل ما يعرف، يعني افترض أنه عيّن قاضي جاهل ما يعرف شيء واجتهد وليس من أهل الاجتهاد، ووافق حكمه الحكم الشرعي مثل هذا يأثم، ويأثم من مكّنه من العمل بهذا المجال، وهو يعرف أنه ليس بأهل، ومسألة الاجتهاد مسألة متفاوتة، كل علم له اجتهاده، يعني إذا اجتهد الحاكم الإمام الأعظم في تعيين فلان، في القضاء مثلاً، اجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد مثلاً اخطأ في تعيينه، حتى يقول له من يعرف حقيقة الأمر: أن هذا أهل، ثم إذا عين هذا الشخص إن كان بالفعل أهلاً فاجتهد له الموعود به له أجران وأصاب، إذا لم يصب له أجر واحد، هذا إذا كان من أهل الاجتهاد، لو حكم بغير حكم الله، قصد أن يحكم في هذه المسألة بغير حكم الله، عرضت عليه المسألة قضية وذهب إلى القانون الفرنسي أو كذا أو كذا فتش فتش، قال: وجدنا الحل وحكم بهذا، ثم تبين أن هذا الحكم موافق لحكم الله، هذا أخطأ ولو أصاب، وآثم ولو وافق حكم الله -جل وعلا-؛ لأنه ما قصد أن يحكم بحكم الله {فَلاَ