وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [(٦٥) سورة النساء] وحكم الله هو ما نص عليه في كتابه أو سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- أو استنبط منهما، أو قيس عليهما، أو فرع من القواعد الشرعية، ويبقى أن الحاكم الأصل فيه أنه من أهل الاجتهاد، وأن يترك له الاجتهاد، لا يحجر عليه، يعني إذا ولي حاكم أهل كفؤ من أهل الاجتهاد لا يجوز الحجر عليه ولا إلزامه برأي ولا قول؛ لأن المسألة مفترضة في حاكم مجتهد، في حاكم تبرأ الذمة بتعيينه للقضاء، فلا يجوز إلزامه بشيءٍ غير لازم، وهذه المسألة قل مثلها في جميع العلوم، شخص لديه أهلية النظر في النصوص والأدلة، ويستطيع أن يصل إلى القول الراجح بدليله بنفسه لا يجوز له أن يقلد، ومثله إذا كانت لديه أهلية للترجيح والتصحيح في العلوم الأخرى، في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، هذا لا يقلد رأيه الرجال، وهذا أمر مضطرد.
الحديث الثامن والخمسون: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لو يُعطى الناسُ بدَعْواهم لادَّعى رجالٌ دماءَ قوم وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه)) [رواه مسلم]. وفي لفظٍ عند البيهقي:((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)).