هذا أصل عظيم من أصول القضاء، ((لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم)) نعم لو جاءك شخص يدعي على فلان أنه فقأ عينه، وبالفعل عينه مفقوءة، تتعاطف معه وتصدر حكم على فلان؟ انتظر، شوف الدعوة، اسمع، احتمال أن يكون الثاني مفقوء العينين، ((فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم)) ولذلك كثير من الناس مستعد لإقامة الدعاوى، سهل عنده إقامة الدعوة؛ لكن هل عنده بينات؟ وما أشغل القضاة إلا هؤلاء الذين يدعون وليست لديهم البينات الكافية، وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لعدم وجود الورع عنده يقدم على هذا ويقول: والله إن حصل شيء وإلا ما هو خسران، وحينئذٍ لا بد من التعامل مع هؤلاء بما يليق بهم، إذا تكررت من شخص أنه يدعي ما ليس له وليست لديه بينه يوقف عنده حده، لا يشغل الناس ويؤذيهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، يأتي من يخفى عليه الحكم، ويلتبس عليه الأمر مثل هذا يتقاضى مع خصمه، وحينئذٍ يعامله القاضي بما يليق به، يطلب منه البينة، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، اليمين في الغالب تكون في جانب الأقوى، الأصل عدم الثبوت، ثبوت المدعى به الأصل عدمه، فجانب المدعى عليه أقوى من المدعي، والمدعي عند أهل العلم من إذا ترك تُرك، والمدعى عليه من إذا ترك لم يُترك، يتبع، فإذا ادعى زيد على عمرو قال له القاضي: ألك بينة؟ إذا قال: نعم، قيل له: أحضرها، وهل هذه البينة مما يقوم بها إقامة مثل هذا الحد؟ شهود مرضيين عدول، وإلا ترد، وإذا قال: هي أمر يطلب التزكية، على الطريقة المعروفة عند أهل العلم المتبعة المعمول بها، طيب هذه البينة غير موجودة مثلاً، أو لا تقوم بها الحجة يرجع القاضي على المدعى عليه فيقول: احلف، اليمين على المدعى عليه، فإذا حلف برئ، إذا قامت البينة الملزمة المقبولة يحكم بالحق، ولا يطلب يمين من المدعى عليه؛ لأن البينة كافية، فلا يطلب يمين من المدعى عليه، يطلب يمين من المدعى عليه إذا لم توجد بينة، ليبرأ من العهدة، طلب بينة ما وجد بينة عند المدعي، طلب يمين من المدعى عليه قال: الدنيا كلها ما تسوى اليمين، فضلاً عن كوني أحلف على هذا المبلغ