للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليسير، إن كان عنده شيء يجيه، أنا ما عندي شيء، احلف، قال: الدنيا كلها ما تسوى يميني، مانا بحالف، يحكم عليه وإلا ما يحكم عليه؟ رفض، نكل عن اليمين، من أهل العلم من يقف عند هذا الحد، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، المدعي ما عنده بينة، توجهت اليمين إلى المنكر ورفض، نكل عن اليمين، من أهل العلم من يقف عند هذا، ويلزمه للمدعى عليه، ومنهم من يرد اليمين إلى المدعي، رد اليمين على المدعي، والله المدعى عليه نكل، لما نكل صار المدعي أقوى منه، واليمين في جانب الأقوى؛ لكن ما يمكن أن يحكم بحق بدون بينة أو يمين، فيرد اليمين على المدعي مع أن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يقول: " لا أعلم قائلاً برد اليمين" مع أن قضاة عصره ابن شبرمة وابن أبي ليلى وغيرهما يقولون برد اليمين، ولا بد من مرجح لكفة أحد الطرفين، هذا ما عنده بينه، وهذا رفض اليمين إيش تسوي؟ موقف القاضي إيش؟ ماذا يصنع؟ لأن هذا مطالب بالبينة ما عنده بينة، هذا مطالب بيمين ورفض، لا بد من مرجح، والأصل في البينة ما يبين الحق ويظهره، ولذا يتجاوز بعضهم في البينات، ويتوسع فيها، وبعضهم يحكم بالقرائن ويجعلها من البينات، والمسألة معروفة عند القضاة وغيرهم ممن يدرس هذا العلم، على كل حال القول برد اليمين لا شك أنه مرجح، فإذا حلف المدعي بعد نكول المدعى عليه حكم له وإلا فلا.

الحديث التاسع والخمسون: عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدّاً، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت)) [رواه الترمذي].

<<  <  ج: ص:  >  >>