بقدر ما عليه، وحينئذٍ أخذ، حصل وظفر بحقه كما هنا، ومنهم من يقول: أبداً ليس له ذلك البتة، استدلالاً بحديث:((أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)) لكن هذا الحديث يدل على أنه إذا كان السبب ظاهراً، إذا كان السبب ظاهر، مثل النفقة، السبب ظاهر بحيث لا تنسب إلى خيانة إذا أخذ جاز لك ذلك، وإلا فلا، وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة.
الحديث الثالث والتسعون: عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:((لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)) [متفق عليه].
نعم هذا الحديث حديث أبي بكرة النفيع بن الحارث -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:((لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان)) الغضب لا شك أنه يحول بين المرء وبين التصور الصحيح، يغطي العقل، أو شيئاً من العقل؛ لأنه يتفاوت من شخص إلى آخر؛ لأنه لا يمكن من النظر الصحيح في القضية، فلا يجوز للإنسان أن يقضي بين اثنين وهو غضبان؛ لأنه لا يتمكن من النظر في الصحيح في القضية، وقل مثل هذا في الإفتاء مثلاً، والتدريس إذا كان غضبان قد يتكلم بكلام غير مناسب، وإذا كان السبب التشويش على الذهن وعدم الاستيعاب، مثله أيضاً الجوع الشديد، الحر الشديد، البرد الشديد، وغير ذلك من المؤثرات؛ لكن إذا قضى بين اثنين وهو غضبان، وصار حكمه وقضاؤه صحيحاً مثل هذا ينفذ حكمه، وليس بباطل؛ لكنه ارتكب محرماً.
الحديث الرابع والتسعون: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كُلْ واشرب، والبَسْ وتصدق، من غير سَرَف ولا مَخيلة)) [رواه أحمد وأبو داود، وعلقه البخاري].
علقه البخاري بهذا الإسناد وإلا عن عبد الله بن عمرو؟ إيش يقول؟
طالب:. . . . . . . . . قال في تبويبه: باب قول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [(٣٢) سورة الأعراف] وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-.
بدون إسناد، يحذف الإسناد؛ لأن هذا الإسناد ليس على شرطه.