للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا يقول: ما حكم الهجرة من فلسطين في ظل الوضع الحالي؟

البلدان التي نزل فيها العدو الهجرة منها لا شك أنها استسلام وتسليم للبلد للعدو بحيث لا يجد المقاومة ولا يتصور خروجه من هذا البلد في يوم من الأيام، فالأصل البقاء فيها ومقاومة العدو بقدر الإمكان؛ لكن إذا خشي الإنسان أنه يفتن، امرأة قالت: أنا والله لا أستطيع أن أقاوم وأخشى أن يعتدي علي أحد من الكفار وتيسرت الهجرة فتهاجر، أما الذي يستطيع أن يقاوم العدو لا يجوز له أن يهاجر، فلمن تترك بلاد المسلمين، وإذا قيل بهذا فإذا حل العدو ببلدٍ آخر يسلم ويهاجر المسلمون، فإذا حلوا في بلد آخر وهكذا ما يبقى للمسلمين شيء.

يقول: أعاني من الألم بالرقبة وعند التسليم لا أستطيع أن ألتفت يمين ويسار، وأقوم بإلفاف الجسم على أي شيء ..

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، إذا كنت لا تستطيع أن تدير رقبتك يميناً وشمالاً فتسلم بالنطق مع النية، نية الخروج من الصلاة وما عدا ذلك لا يلزم.

يقول: ما درجة وما صحة حديث: ((أن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة)

هذا الحديث لا أعرفه مرفوعاً، لا أعرفه مرفوعاً، فإن كان مأخوذ من واقع المبتدعة، وأنهم لظنهم على حق وأنهم في الغالب لا يوفقون لتوبة فمعناه صحيح، أما مرفوع لا أعرفه مرفوعاً.

يقول: هل تكفي الهجرة من بلدٍ كفر إلى بلد آخر نستطيع أن نظهر فيه الدين، وأن ندخل أبناءنا إلى المدارس الإسلامية مثل بريطانيا أم يجب الهجرة لبلدٍ مسلم مع العلم أن بلداننا في مشاكل كثيرة ومحاربة، هل يجوز لرجل يقيم في فرنسا أن يكلف صديقاً له بأن يكون ولياً لابنته الذي تزوج في المغرب؟

الهجرة من بلدٍ إلى بلد الأصل أن الهجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة الشرعية؛ لكن إذا لم يستطع الهجرة إلى بلد الإسلام فهجرته إلى بلدٍ يكون فيه التخفيف على المسلمين ومزاولة عباداتهم أكثر من البلد الذي هو فيه تعين عليه، والمسألة مصالح ومفاسد، وإلا فالأصل أن البقاء بين ظهراني المشركين لا يجوز.

يقول: هل يجوز لرجل مقيم في فرنسا أن يكلف صديقاً له بأن يكون ولياً لابنته التي ... ؟

نعم، يجوز أن ينيبه عنه بالوكالة يكون وصياً له على بناته.

<<  <  ج: ص:  >  >>