متفق عليه، وزاد الترمذي والنسائي:((والمؤمن من أمنه الناس)) المؤمن وعرفنا أن الاشتراك في أصل المادة، الاشتراك اللفظي في أصل المادة يوحي بالاشتراك المعنوي؛ لأن الاشتقاق بقسميه الأكبر والأصغر فيه اشتراك، نوع اشتراك، ((والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)) نعم، المؤمن لا بد أن يحقق أركان الإيمان؛ لكن لا يكمل إيمانه إلا إذا أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، هناك قال:((المسلم من سلم المسلمون)) وهنا قال: ((المؤمن من أمنه الناس)) يعني من مقتضى المقابلة أن يقول: "من أمنه المؤمنون على دمائهم وأموالهم" لكن المسألة أعم في الأموال والدماء، وهي التي يتصور منها الاعتداء بكثرة، هذا يشمل جميع الناس، مؤمنهم ومسلمهم وكافرهم الذي هو غير حربي ((على دمائهم)) وشأن الدماء عظيم في الإسلام، ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)) الدماء شأنها عظيم، وجاء في تعظيم شأن القتل ما جاء من النصوص القطعية من الكتاب وصحيح السنة ما لا يحتاج إلى أن يذكر به مثلكم وأنتم طلاب علم، ولو لم يكن في ذلك إلا آية النساء، {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا} [(٩٣) سورة النساء] ونفي القتل عن المؤمن إلا على طريق الخطأ، هذا الأصل في المؤمن، يخطئ، يريد أن يصيب هدف، يصيب صيد فيقع على مسلم من باب الخطأ هذا يحصل، أما على طريق القصد والعمد فهذا لا يحصل، {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا} [(٩٢) سورة النساء] ولذا أعقبه في الآية الأخرى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [(٩٣) سورة النساء] فالقتل شأنه عظيم {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ} [(٦٨ - ٦٩) سورة الفرقان] نسأل الله العافية، و ((لا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دماً حراماً)) فشأن القتل عظيم في الإسلام، شأنه خطير، ولذا كان القتل عن عمد أعظم من أن يُكفر، من أعظم من أن تكون له