١٠٩: ٥٨ سفيان عَنْ عِيسَى عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الرضاع ولا يضار ١١٠: ٥٩ وإن سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قوله جل وعز إن أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وتشاور قَالَ التَّشَاوُرُ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ قَالَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَفْطِمَ فَلَيْسَ لَهَا ذَاكَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْطِمَ وَلَمْ تُرِدْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَاكَ مَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ حتى يجتمعا أو يصطلحا ١١١: ٦٠ كما سفيان عَنِ السُّدِّيِّ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تسترضعوا أولادكم مِنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَلا جُنَاحَ عليكم إذ سلمتم لهذه
لأجرها بالمعروف.
١١٢: ٦١ سفيان عن بن جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أنفسهن بالمعروف قَالَ هُوَ الْمَعْرُوفُ النِّكَاحُ الْحَلالُ الطيب (الآية ٢٣٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute