للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

اقْتِدَاؤُهُ بِالثَّانِي كاقتدائه بِالْأولِ وَلَو أَن هَذَا الَّذِي قطع صلَاته شرع فِيهَا مَعَ إِمَام آخر يُصَلِّي الظّهْر يَنْوِي قَضَاء تِلْكَ الصَّلَاة أَو لم تكن لَهُ نِيَّة جَازَت صلَاته أَيْضا كَمَا لَو شرع فِيهَا خلف الأول وَهَذَا لِأَن الظّهْر صَلَاة وَاحِدَة فِي حق الْكل بِخِلَاف المتطوع إِذا شرع رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا خلف مُتَطَوّع ثمَّ أفسدها وقضاها خلف مُتَطَوّع آخر لَا يجْزِيه لِأَن صَلَاة الْإِمَامَيْنِ هُنَاكَ مُخْتَلفَة أَلا ترى انهما لَو أفسدا لم يجز اقْتِدَاء أَحدهمَا بِالْآخرِ فِي قَضَائهَا فَكَذَلِك هَذَا الَّذِي أفسد خلف أَحدهمَا لَا يكون لَهُ أَن يقْضِي مَا لزمَه خلف الآخر وَفِي الظّهْر لَو أَن الْإِمَامَيْنِ أفسدا ثمَّ أم أَحدهمَا صَاحبه فِي الْقَضَاء جَازَت صلاتهما فَكَذَلِك الَّذِي أفسد خلف أَحدهمَا إِذا قَضَاهَا خلف الاخر جَازَ وَكَانَ وزان الْإِمَامَيْنِ المتطوعين من الْفَرِيضَة رجلَيْنِ فَاتَ من أَحدهمَا ظهر يَوْمه وَالْآخر أمسه فقاما

ــ

[الشرح]

وَيكرهُ التَّطَوُّع بِالْجَمَاعَة إِلَّا قيام شهر رَمَضَان لِأَن الْإخْفَاء أبعد من الرِّيَاء أَلا ترى أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يفعل التَّطَوُّع بِالْجَمَاعَة مَعَ حرصه على الْجَمَاعَة وَلَو لم يكن مَكْرُوها لفعل وَفِي قيام رَمَضَان صلى بِالْجَمَاعَة لَيْلَتَيْنِ وَاتفقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَة بعده وَلَو صلوا التَّطَوُّع بِالْجَمَاعَة ثمَّ أفسدوها ثمَّ قضوا بِالْجَمَاعَة أجزأهم

وَلَو اقْتدى المتطوع بالناذر فَتكلم الإِمَام ثمَّ قاما ليقضيا فاقتدى أَحدهمَا

<<  <   >  >>