للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يقضيان فاقتدى مُتَطَوّع بِأَحَدِهِمَا وأفسد ثمَّ قضى خلف الآخر لَا يجوز لِأَن صَلَاة الْإِمَامَيْنِ هُنَا مُخْتَلفَة أَلا ترى انه لَا يَسْتَقِيم أَن يؤم أَحدهمَا صَاحبه فِيهَا فَكَذَلِك فِي حق المقتديين بهما

وَلَو صلى الظّهْر فِي منزله ثمَّ إِن رجلا يُرِيد أَن يُصَلِّي الظّهْر فَقَالَ لله عَليّ أَن أُصَلِّي صَلَاتك هَذِه تَطَوّعا ثمَّ صلاهَا خَلفه جَازَ لِأَنَّهُ بِالنذرِ أوجب تِلْكَ الصَّلَاة وَلَو التزمها بِالشُّرُوعِ جَازَ لَهُ اداؤها خَلفه وقضاؤها بعد الْإِفْسَاد خَلفه فَكَذَلِك إِذا الْتزم بِالنذرِ

وَلَو أَن مُقيما افْتتح الظّهْر فاقتدى بِهِ رجل بنية التَّطَوُّع ثمَّ أفسد الإِمَام صلَاته ثمَّ سَافر وَهُوَ فِي الْوَقْت فعلى الإِمَام أَن يُصَلِّي الظّهْر رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ صَار مُسَافِرًا مَعَ بَقَاء الْوَقْت وبالشروع الأول مَا لزمَه شَيْء لِأَنَّهُ شرع فِيهَا مسْقطًا لَا مُلْتَزما وَلَكِن على الْمُقْتَدِي أَربع رَكْعَات لِأَنَّهُ

ــ

[الشرح]

بِالْآخرِ جَازَ سَوَاء أئتم الإِمَام أَو الْمُقْتَدِي لِأَن هَذِه صَلَاة وَاحِدَة فِي حَقّهمَا لِأَن الْمُقْتَدِي شرع فِي صَلَاة الإِمَام

وَلَو صلى إِمَام بِقوم رَكْعَتَيْنِ وَإِمَام آخر رَكْعَتَيْنِ فتكلما فاقتدى أحد الْفَرِيقَيْنِ بِالْآخرِ لَا يَصح لِأَن شُرُوع كل فريق فِي صَلَاة أُخْرَى

ثمَّ ذكر ان من صلى صَلَاة الظّهْر أَو الْعشَاء ثمَّ أُقِيمَت وَهُوَ فِي الْمَسْجِد يدْخل مَعَ الإِمَام وَيكرهُ لَهُ الْخُرُوج لِأَن التَّطَوُّع بعدهمَا مَشْرُوع أما فِي الْعَصْر لَا يدْخل وَيخرج لِأَن التَّطَوُّع بعده مَكْرُوه وَلَو مكث وَجلسَ يصير مُخَالفا للْإِمَام فَيخرج لهَذَا وَفِي الْمغرب لَا يدْخل مَعَ الإِمَام لِأَنَّهُ إِن سلم مَعَ الإِمَام يكون منتفلا بِثَلَاث رَكْعَات وانه مَكْرُوه وَإِن أتم الرَّابِعَة يصير

<<  <   >  >>