للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

صَحَّ التَّوْكِيل على أَن يُوقع فِي الْعدة بِجعْل سَوَاء وَجب الْجعل أَو لم يجب فَإِن لم يطلقهَا الْوَكِيل فِي الْفَصْل الثَّانِي حَتَّى تزَوجهَا الزَّوْج فِي الْعدة ثمَّ طَلقهَا الْوَكِيل بِأَلف دِرْهَم فَقبلت وَقع الطَّلَاق بِأَلف لِأَن الْوَكِيل كَانَ مَالِكًا للإيقاع عَلَيْهَا فِي الْعدة فِي وَقت لَا يجب عَلَيْهَا الْعِوَض بمقابلته فلَان يبْقى مَالِكًا للإيقاع فِي وَقت يجب عَلَيْهَا الْعِوَض بمقابلته كَانَ أولى لما فِيهِ من زِيَادَة الْمَنْفَعَة للزَّوْج فَإِن لم يَتَزَوَّجهَا حَتَّى انْقَضتْ عدتهَا ثمَّ تزَوجهَا فَطلقهَا الْوَكِيل بِأَلف دِرْهَم فَقبلت لم يَقع عَلَيْهَا شَيْء لِأَنَّهُ حِين انْقَضتْ عدتهَا فقد خرجت من أَن تكون محلا لوُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا فانعزل الْوَكِيل حكما لفَوَات

ــ

[الشرح]

وَصَارَ كَالطَّلَاقِ قبل الدُّخُول بَائِنا وَكَانَ سنيا وَكَذَا الْخلْع مُبَاح لقَوْله تَعَالَى {فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ} وَإِن كَانَ بَائِنا وَذكر هُنَا أَن الْخلْع فِي

<<  <   >  >>