للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الْمحل فَلَا يعود بعد ذَلِك وَكيلا إِلَّا بتوكيل مُسْتَقْبل بِخِلَاف الأول فَإِن هُنَاكَ النِّكَاح حصل فِي الْعدة وببقاء الْعدة بقيت محلا لوُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا قَالَ وَلَو وكل رجلَيْنِ كل وَاحِد مِنْهُمَا بِأَن يطلقهَا تَطْلِيقَة للسّنة فَلَمَّا طهرت قَالَ لَهَا كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنْت طَالِق تَطْلِيقَة للسّنة فَإِن سبق أَحدهمَا بالْكلَام وَقع طلاقة لمصادفة إِيقَاعه وَقت السّنة ثمَّ لَا تقع الثَّانِيَة فِي الْحَال لِأَنَّهُ بِوُقُوع الأولى خرج هَذَا الطُّهْر من أَن يكون محلا للتطليقة الْأُخْرَى للسّنة وَلَا يَصح الْإِيقَاع من الْوَكِيل إِلَّا تنجيزا كَمَا بَينا فَلم يَقع عَلَيْهَا شَيْء وَإِن حَاضَت وطهرت فَإِن خرج الْكَلَام من الوكيلين

ــ

[الشرح]

الْحيض وَفِي طهر جَامعهَا فِيهِ مَكْرُوه لِأَنَّهُ لَيْسَ وَقت للسّنة وَرُوِيَ فِي غير رِوَايَة الْأُصُول أَنه غير مَكْرُوه لِأَن الْخلْع إِنَّمَا يكون بعد النُّشُوز مِنْهَا وَذَلِكَ دَلِيل التنافر فَلَا يكره وَلَو وكل رجلا بِأَن يُطلق امْرَأَته تَطْلِيقَة للسّنة بِأَلف دِرْهَم ووكل آخر بِأَن يطلقهَا تَطْلِيقَة للسّنة بِمِائَة دِينَار فَإِن طَلقهَا فِي غير وَقت السّنة فكله بَاطِل لِأَنَّهُ تَعْلِيق وَإِن طلقاها مَعًا فِي الطُّهْر فقلبت طلاقهما وَقعت تَطْلِيقَة وَاحِدَة ولزمها أحد الْمَالَيْنِ وَخيَار التَّعْيِين إِلَيْهَا لِأَن التَّعْيِين إِلَى من عَلَيْهِ المَال فَإِن اخْتَارَتْ الدَّرَاهِم ثمَّ حَاضَت وطهرت ثمَّ طَلقهَا الْوَكِيل بِالدَّنَانِيرِ لم تقع أُخْرَى لِأَن اخْتِيَارهَا الدَّرَاهِم فِي الطُّهْر الأول لم يَصح فِي حق تعْيين الطَّلَاق لِأَن التَّعْيِين إِلَى الزَّوْج لَا إِلَيْهَا وَتَعْيِين الطَّلَاق غير صَحِيح على مَا ذكرنَا وَكَذَا إِذا طَلقهَا فِي الطُّهْر الثَّانِي لَا يَقع لِأَن الَّذِي وَقع

<<  <   >  >>