للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الله عَنْهُمَا إِنَّمَا السّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر اسْتِقْبَالًا فَتُطَلِّقهَا لكل قرء تَطْلِيقَة فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى أَن تطلق لَهَا النِّسَاء وَهُوَ إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى {فطلقوهن لعدتهن} وَلِأَن الطَّلَاق مُبَاح مبغض شرعا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِن أبْغض الْمُبَاحَات إِلَى الله عز وَجل الطَّلَاق وَإِبَاحَة الْإِيقَاع للْحَاجة إِلَيْهِ عِنْد عدم مُوَافقَة الْأَخْلَاق فَكَانَ مُخْتَصًّا بِزَمَان توفر الدَّوَاعِي إِلَيْهَا وَذَلِكَ طهر لما يُجَامِعهَا فِيهِ لِأَنَّهُ زمَان رغبته فِيهَا طبعا وتمكنه من غشيانها شرعا فَلَا يخْتَار فراقها على صحبتهَا فِي هَذَا

ــ

[الشرح]

وَالْجِمَاع عقيب حيض خَال عَن الطَّلَاق وَالْجِمَاع يَقع لِأَنَّهُ وَقت السّنة فَيكون تنجيزا وَإِن كَانَ فِي الْحيض أَو فِي طهر جَامعهَا أَو طَلقهَا الزَّوْج فِيهِ لم يَقع بِهِ شَيْء أبدا لِأَنَّهُ تَعْلِيق وَلم يَأْمُرهُ بِهِ أَلا ترى أَنه لَو قَالَ طلق امراتي إِذا حَاضَت وطهرت فَقَالَ إِذا حِضْت وطهرت فَأَنت طَالِق فَحَاضَت وطهرت لَا يَقع شَيْء أَو قَالَ طلق امْرَأَتي غَدا فَقَالَ أَنْت طَالِق غَدا فجَاء غَد لَا يَقع شَيْء لِأَنَّهُ مَأْمُور بالتنجيز لَا بِالْإِضَافَة وَالتَّعْلِيق وَلَو قَالَ لَهُ طلق امْرَأَتي ثَلَاثًا للسّنة فَقَالَ لَهَا فِي الطُّهْر أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة تقع وَاحِدَة لِأَن هَذَا الْكَلَام فِي حق الْوَاحِدَة تَنْجِيز وَفِي حق الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة تَعْلِيق بِخِلَاف قَوْله طَلقهَا وَاحِدَة فَطلقهَا ثَلَاثًا حَيْثُ لَا يَقع شَيْء عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لِأَنَّهُ تَنْجِيز فِي حق الثَّلَاث وَلِأَن الِاعْتِبَار فِي التَّوْكِيل هُوَ الْمُوَافقَة من حَيْثُ

<<  <   >  >>