للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الزَّمَان إِلَّا لعدم مُوَافقَة الْأَخْلَاق (فَإِن قَالَ لغيره طَلقهَا تَطْلِيقَة للسّنة فَقَالَ لَهَا أَنْت طَالِق للسّنة فَإِن كَانَ فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ طلقت) لِأَن إِيقَاع الْوَكِيل كإيقاع المؤكل وَإِن كَانَت حَائِضًا أَو فِي طهر قد جَامعهَا فِيهِ لم يَقع عَلَيْهَا شَيْء فِي الْحَال وَلَا إِذا جَاءَ وَقت السّنة بِخِلَاف الْمُوكل إِذا قَالَ ذَلِك بِنَفسِهِ لِأَن تصرف الْمُوكل بِحكم الْملك وَهُوَ يملك التَّنْجِيز وَالتَّعْلِيق وَالْإِضَافَة بِحكم الْملك فَإِن صَادف كَلَامه زمَان الطُّهْر كَانَ تنجيزا وَإِلَّا كَانَ إِضَافَة إِلَى وَقت السّنة فَأَما الْوَكِيل نَائِب يتَصَرَّف بِالْأَمر وَالْأَمر يتَقَيَّد بالتقييد فَإِذا كَانَ مَأْمُورا بالتنجيز تلغو مِنْهُ

ــ

[الشرح]

اللَّفْظ أَلا ترى أَنه لَو قَالَ لَهُ طلق امْرَأَتي نصف تَطْلِيقَة فَطلقهَا تَطْلِيقَة لَا تقع وَإِن كَانَا فِي الحكم سَوَاء وَكَذَلِكَ لَو قَالَ طَلقهَا ألفا فَطلقهَا ثَلَاثًا لَا يَقع وَإِن كَانَا فِي الحكم سَوَاء وَإِن طلق فِي كل طهر خَال عَن الطَّلَاق وَالْجِمَاع وَاحِدَة تقع لِأَن تطليق الثَّلَاث بِالسنةِ تنجيزا لَا يكون إِلَّا هَكَذَا وَلَو قَالَ الزَّوْج لامْرَأَته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة بِأَلف دِرْهَم فَقبلت فَإِن كَانَت طَاهِرَة من غير جماع وَطَلَاق تقع وَاحِدَة بِثلث الْألف وَبَانَتْ لِأَنَّهُ قَابل الْألف بِالثلَاثِ فيقابل كل وَاحِدَة بِثلث الْألف وَالزَّوْج رَضِي بِهِ حَيْثُ يعلم أَن الطُّهْر الْوَاحِد لَا

<<  <   >  >>