للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الْإِضَافَة وَالتَّعْلِيق فَلهَذَا لايقع بمجيء وَقت السّنة شَيْء أَلا ترى أَنه لَو قَالَ للْوَكِيل طَلقهَا إِذا حَاضَت وطهرت فَقَالَ لَهَا الْوَكِيل إِذا حِضْت وطهرت فَأَنت طَالِق أَو قَالَ لَهُ طَلقهَا غَدا فَقَالَ لَهَا الْوَكِيل أَنْت طَالِق غَدا لم يَقع عَلَيْهَا بِهَذَا الْكَلَام شَيْء لِأَنَّهُ أَتَى بِغَيْر مَا أَمر بِهِ فَهَذَا قِيَاسه وَلَو قَالَ طَلقهَا ثَلَاثًا للسّنة فَقَالَ لَهَا الْوَكِيل فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ الزَّوْج أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة وَقعت تَطْلِيقَة وَاحِدَة للسّنة فَفِي حق الْوَاحِدَة منجز كَمَا أَمر بِهِ وَفِي الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة مضيف إِلَى وَقت السّنة وَذَلِكَ لَغْو

ــ

[الشرح]

يسع فِيهِ إِلَّا وَاحِدَة بِثلث الْألف فَإِذا حَاضَت وطهرت تقع أُخْرَى بِغَيْر شَيْء لِأَن شَرط وجوب المَال حُصُول الْبَيْنُونَة لَهَا بِمُقَابلَة المَال وَلم تحصل لحصولها بِالْأولَى وَالزَّوْج رَضِي بِهِ حَيْثُ يعلم أَن الثَّانِيَة تقع فِي الطُّهْر الثَّانِي بِغَيْر شَيْء إِلَّا إِذا تزَوجهَا قبل مَجِيء الطُّهْر الثَّانِي فَحِينَئِذٍ تقع الثَّانِيَة بِثلث الأف لوُجُود شَرطه وَكَذَا الثَّالِثَة على هَذَا وَلَو قَالَ لرجل طلق امْرَأَتي ثَلَاثًا للسّنة بِأَلف دِرْهَم فَطلقهَا للسّنة ثَلَاثًا بِأَلف أَو وَاحِدَة بِثلث الْألف فِي غير وَقت السّنة فَهُوَ بَاطِل لما مر أَنه أَتَى بِالتَّعْلِيقِ وَقد أَمر بالتنجيز وَإِن طَلقهَا

<<  <   >  >>