للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٨ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ الْحَكَمِ أَخُو بَنِي لَيْثٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُدُورٍ فِيهَا لَحْمُ غَنَمٍ انْتَهَبُوهَا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ , وَقَالَ: " إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ عَلَى كُلِّ نُهْبَةٍ , وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى خَاصٍّ مِنْهَا فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>