١٤٢٠ - وَكَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عُقَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ , (ح) وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ , ⦗٤٧⦘ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ الشُّرْبُ فِي الْآنِيَةِ مِنَ الْخَشَبِ الَّتِي قَدْ خَالَطَهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ , وَقَدْ كَانَ مَذْهَبُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْقَلِيلِ مِنَ الْحَرِيرِ يُخَالِطُ الثَّوْبَ مِنْ غَيْرِ الْحَرِيرِ كَرَاهَةَ لُبْسِ ذَلِكَ الثَّوْبِ كَمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لَوْ كَانَ حَرِيرًا كُلَّهُ , وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحُوا مِنْ ذَلِكَ مَا حَظَرَهُ فَمِمَّا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute