للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فُرَافِصَةَ الْحَنَفِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: " أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِسَارِقٍ، فَقَالَ: أَرْسِلُوهُ، فَقَالُوا: أَتَأْمُرُنَا بِذَلِكَ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ مَا لَمْ يُرْفَعْ إلَى الْإِمَامِ، فَإِذَا رُفِعَ إلَى الْإِمَامِ فَلَا أَعْفَاهُ اللهُ إنْ عَفَاهُ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَبَيَّنَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ لِلنَّاسِ بِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ مَوْضِعَ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا وَعِيدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ , وَأَنَّهَا الشَّفَاعَةُ عَلَى مَا قَدْ أُنْهِيَ إلَى الْإِمَامِ، وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ قَبْلَ أَنْ تُنْهَى إلَى الْإِمَامِ بِخِلَافِهَا، وَأَنْ لَا وَعِيدَ فِيهَا , وَمِثْلُ الَّذِي قَالَ: ذَلِكَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُهُ الرَّأْيُ وَلَا يَكُونُ إلَّا بِالتَّوْقِيفِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ وَسَنَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا مَا قَدْ رُوِيَ " عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي السَّارِقِ الَّذِي جَاءَ بِهِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَرَقَ خَمِيصَتَهُ فَوَهَبَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ " إنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>