١٧٠٤ - وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ , عَنْ مِسْعَرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ , عَنْ عَمِّهِ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ قَدْ كَشَفْتُ عَنْ فَخِذِي فَقَالَ: " غَطِّ فَخِذَكَ , الْفَخِذُ عَوْرَةٌ " ⦗٤٠٧⦘ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ , وَلَمَّا اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْفَخِذِ أَنَّهُ عَوْرَةٌ , وَفِي أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِيمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا ذَكَرْنَا طَلَبْنَا الْأَوْلَى مِنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فَوَجَدْنَا الْفَخِذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ عَوْرَتِهَا لَا يَحِلُّ لِذِي رَحِمِهَا الْمَحْرَمَةِ مِنْهَا، وَلَا لِغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ سِوَى زَوْجِهَا النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْهَا، كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُمُ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى فَرْجِهَا، وَلَا إلَى بَطْنِهَا وَكَانَ ذَلِكَ بِخِلَافِ صَدْرِهَا وَبِخِلَافِ رَأْسِهَا وَبِخِلَافِ سَاقِهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَنْظُرُ إلَيْهِ ذَوُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمَةِ مِنْهَا، وَإِنَّمَا الْمَمْنُوعُونَ مِنَ النَّظَرِ إلَى ذَلِكَ مِنْهَا سِوَى زَوْجِهَا الْأَجْنَبِيُّونَ مِنْهَا فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ فَخِذَهَا مِنْ عَوْرَتِهَا كَمَا فَرْجُهَا وَكَمَا بَطْنُهَا مِنْ عَوْرَتِهَا لَا كَرَأْسِهَا، وَلَا كَسَاقِهَا، وَلَا كَصَدْرِهَا اللَّاتِي لَيْسَتْ ⦗٤٠٨⦘ مِنْ عَوْرَتِهَا , وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ كَانَ فِي الرَّجُلِ أَيْضًا كَذَلِكَ، وَكَانَ فَخِذُهُ مِنْ عَوْرَتِهِ لَا كَمَا سِوَاهُ مِنْ بَدَنِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ عَوْرَتِهِ ثُمَّ نَظَرْنَا فِي رُكْبَتَيْهِ هَلْ حُكْمُهُمَا كَحُكْمِ فَخِذِهِ أَوْ كَحُكْمِ سَاقِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute