١٧٣٩ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي , عَنِ الْأَعْمَشِ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إنْ عِشْتُ نَهَيْتُ أُمَّتِي إنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُسَمِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَرَكَةَ، وَنَافِعًا، وَأَفْلَحَ " وَلَا أَدْرِي قَالَ: رَافِعٌ يُقَالُ هَاهُنَا بَرَكَةُ؟ فَيُقَالَ: لَا " فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ " ⦗٤٤١⦘ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ التَّسَمِّيَ بِهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا لَنَهَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُؤَخِّرْ ذَلِكَ إلَى وَقْتٍ آخَرَ وَاللهُ أَعْلَمُ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى تُوُفِّيَ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَحُفَّهَا نَهْيٌ مِنْهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، كَانَتِ الْإِبَاحَةُ فِي التَّسَمِّي بِهَا قَائِمَةً ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ جَابِرٍ فِي ذَلِكَ نَهْيًا أَمْ لَا؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute