للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٥٧ - كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ: أَتُصَفِّقُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ". وَغَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ كَانَ يَقُولُ: مَنْ سَبَّحَ فِي صَلَاتِهِ ابْتِدَاءً لَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ , وَإِنْ سَبَّحَ فِيهَا جَوَابًا أَفْسَدَ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَخَالَفَهُمَا أَبُو يُوسُفَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: الصَّلَاةُ جَائِزَةٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ , كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ , وَعَنْ عَلِيٍّ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ , وَعَنْ عَلِيٍّ , عَنْ مُحَمَّدٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ , وَكَانَ الْأَمْرُ عَنْدَنَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ اتِّبَاعَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ , وَتَرْكَ الْخُرُوجِ عَنْهُ وَعَنْ شَيْءٍ مِنْهُ , وَاسْتِعْمَالَ النِّسَاءِ فِيمَا يَنُوبُهُنَّ ⦗١١⦘ فِي ذَلِكَ التَّصْفِيقَ لَا التَّسْبِيحَ , وَاسْتِعْمَالَ الرِّجَالِ فِيمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَلِكَ التَّسْبِيحَ لَا التَّصْفِيقَ , وَأَنْ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّسْبِيحِ ابْتِدَاءً , أَوْ بَيْنَهُ جَوَابًا؛ لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْكَلَامَ الَّذِي لَا يُتَكَلَّمُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ هَذَا حُكْمُهُ , يَقْطَعُهَا إِذَا كَانَ ابْتِدَاءً , وَيَقْطَعُهَا إِذَا كَانَ جَوَابًا , وَلَمَّا كَانَ التَّسْبِيحُ لَا يَقْطَعُهَا إِذَا كَانَ ابْتِدَاءً , لَمْ يَقْطَعْهَا إِذَا كَانَ جَوَابًا. وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّفْرِيقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>