للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ , أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ ثُنْيَا ". فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رَوَيْتَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا رَوَيْتَهُ , وَأَنْتَ تَقُولُ: إِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الْمَذْكُورَ فِيهِ هُوَ الْمَوْصُولُ بِالْيَمِينِ لَا الْمَقْطُوعُ مِنْهَا , فَمَا دَلِيلُكَ عَلَى مَا قُلْتَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا دَارَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ ⦗١٨١⦘ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَقَالَ فِي إِثْرِهَا: إِنْ شَاءَ اللهُ , فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ

<<  <  ج: ص:  >  >>