٣٤٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: " إنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةً وَإِنِّي لَا أَرَاهُ إلَّا قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْتُ إلَيْهِ إلَّا سَتُرَدُّ إلَيَّ فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهُوَ لَكِ ". فَكَانَ كَمَا قَالَ هَلَكَ النَّجَاشِيُّ فَلَمَّا رُدَّتِ الْهَدِيَّةُ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ وُقِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ وَأَعْطَى الْبَاقِيَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَعْطَاهَا الْحُلَّةَ ⦗٣٢٤⦘
٣٤٨ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. فَأَنْكَرَ مُنْكِرٌ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النَّجَاشِيِّ: " لَا أَرَاهُ إلَّا قَدْ مَاتَ " قَدْ دَفَعَهُ مَا كَانَ مِنْ إخْبَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّاسَ بِمَوْتِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مَوْتُهُ فِيهِ وَصَلَاتِهِ لَهُمْ عَلَيْهِ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute