للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٣٦ - فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ , أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيَّ , أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ؟ ⦗٢٦٩⦘ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُ أَعْلَمُ " , قَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّهَا تَكَلَّمُ , قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ , فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ , وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ , وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرُسُلِهِ , وَكُتُبِهِ , فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ , وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ " ⦗٢٧١⦘

٣٦٣٧ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامَةُ , عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ , وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ , أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيَّ , أَخْبَرَهُ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ: وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ أَخْبَارُهُمْ لِمَا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَعَلَى رُسُلِهِ , كَانَتْ أَفْعَالُهُمْ كَذَلِكَ أَيْضًا. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّ الَّذِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافَقَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْهُ , قَدْ دَلَّنَا عَلَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَيْهَا فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ , وَهُوَ سَدْلُهُمْ شُعُورَهُمْ , إِنَّمَا كَانَ فِيمَا ⦗٢٧٢⦘ قَدْ كَانَ وَاسِعًا لَهُ حَلْقُ رَأْسِهِ , وَكَانَ وَاسِعًا لَهُ مَا قَدْ فَعَلَ مِنْ سَدْلِ شَعْرِهِ , إِذْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَكُنُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ أَمْرٌ , فَكَانَ وَاسِعًا لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ مِنْهُمَا أَنْ يَفْعَلَ , وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ فِيمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي ذَلِكَ قَدْ كَانَ مُحْتَمَلًا أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لشَيْءٍ , كَانُوا أُمِرُوا بِهِ فِي كِتَابِهِمْ , فَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْعَرَبِ , إِنَّمَا كَانُوا أَهْلَ أَوْثَانٍ , وَعِبَادَةِ أَصْنَامٍ , فَأَحَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا فَعَلَ مِمَّا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ فِيهِ , إِذْ كَانَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْهُمْ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي نَمْلَةَ , فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى فِي شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ إِخْبَارٌ عَنْ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ , إِمَّا أَنْ يَكُونَ صِدْقًا , وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذِبًا , فَعَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ أَنْ يَقُولُوا عِنْدَ ذَلِكَ , وَعِنْدَ أَمْثَالِهِ مِمَّا يُخْبِرُهُمْ بِهِ أَهْلُ الْكِتَابِ مِمَّا عَلَّمَهُمْ أَنْ يَقُولُوهُ فِي حَدِيثِ أَبِي نَمْلَةَ , حَتَّى لَا يُصَدِّقُوا بِهِ إِنْ كَانَ كَذِبًا , وَلَا يُكَذِّبُوا بِهِ إِنْ كَانَ صِدْقًا , فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ , وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>