٣٨٧٠ - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَكُونُ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُطْفَةً , وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَلَقَةً , وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُضْغَةً , ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكٌ , فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِرِزْقِهِ , وَأَجَلِهِ , وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ " , فَوَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِيَدِهِ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ. . . , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ , لَا مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَعَلَى أَيِّ مَعْنًى كَانَ هَذَا الْكَلَامُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ , فَإِنَّهُ حَقٌّ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ الْمَأْمُونُ عَلَى مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ قَالَهُ؛ وَلَأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ رَأْيًا , لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ , وَأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَهُ تَوْقِيفًا , وَالتَّوْقِيفُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , بَلْ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَخْذِهِ كَانَ إِيَّاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّ فِيهِ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَيُؤْمَرُ أَنْ يَكْتُبَ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ , وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ " , وَالشِّقْوَةُ وَالسَّعَادَةُ هُمَا الْمَعْنَى الَّذِي فِي بَقِيَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ , فَإِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَهُوَ مِنْ كَلَامِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ كَلَامِهِ , وَكَانَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِتَوْقِيفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ عَلَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا , وَإِنْ كَانَ بِاسْتِخْرَاجِهِ إِيَّاهُ مِنَ الشِّقْوَةِ ⦗٤٨٦⦘ وَالسَّعَادَةِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيهِ , فَهُوَ كَمَا أَخَذَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا تَوْقِيفًا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى لَمْ نَجِدْهُ إِلَّا فِي رِوَايَتَيْ زُهَيْرٍ وَحَفْصٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , وَفِي رِوَايَةِ بَكَّارٍ , عَنْ أَبِي أَحْمَدَ , عَنْ فِطْرٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , وَهُوَ: " ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ " , وَذَلِكَ مِمَّا قَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute