للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣] ، قَالَ: رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ ".

⦗١٦٦⦘ وكما أنبأنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن سليمان الرهاوي حدثنا يزيد يعني ابن هارون أنبأنا عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كاتب غلاما له على أربعة آلاف درهم ثم وضع عنه ألفا ثم قال لولا أني رأيت عليا رضي الله عنه كاتب غلاما له ثم وضع عنه الربع ما فعلت

قال أبو جعفر وهكذا روى أيضا جرير عن عطاء بن السائب هذا الحديث فلم يتجاوز به عليا

وهكذا رواه أيضا عبد الملك بن أعين فلم يتجاوز به عليا

وقد رواه ابن جريج عن عطاء بن السائب فتجاوز به عليا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٤٣٧١ - كما حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي حدثنا أحمد بن محمد القواس حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد (ح) وَكَمَا ⦗١٦٧⦘ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنبأنا عبد الرزاق ثم اجتمعا فقالا أنبأنا ابن جريج حدثنا عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال ربع المكاتبة

٤٣٧١ م - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ⦗١٦٨⦘ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ الَّذِي رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَطَاءٌ فَقَدْ كَانَ خَلَّطَ بِآخِرَةٍ، وَحَدِيثُهُ الَّذِي لَا يَخْتَلِطُ فِيهِ عَنْهُ هُوَ مَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَرْبَعَةٌ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ: وَهُمُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ هُوَ مَا أُخِذَ عَنْهُ فِي حَالِ الِاخْتِلَاطِ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا أَيْضًا حُجَّةً فِي وُجُوبِ وَضْعِ بَعْضِ الْمُكَاتَبَةِ عَنِ الْمُكَاتَبِ عَلَى مَوْلَاهُ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَلِيٍّ عَلَى طَلَبِ الْخَيْرِ، لَا عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ. ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>