للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَالْأَسْوَدِ، وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَالُوا: كَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي الْوِتْرِ، وَكَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، يُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ حِينَ يَقْنُتُ " فَكَانَ هَذَا مِمَّا يُعْلِمُ أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ لَمْ يَقُولَاهُ اسْتِنْبَاطًا، وَلَا اسْتِخْرَاجًا، إِذْ كَانَ مِثْلُهُ لَا يُقَالُ بِالِاسْتِنْبَاطِ وَلَا بِالِاسْتِخْرَاجِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ ⦗٣٧٥⦘ بِالتَّوقِيفِ الَّذِي وَقَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا لَا يَجِبُ تَرْكُهُ، وَمِمَّا يَجِبُ أَنْ يُحْمَدَ عَلَيْهِ قَائِلُوهُ. ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا قَدْ شَدَّ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا فِي قُنُوتِهِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِيهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>