٤٦٢٨ - وَحَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ , ⦗٤٦⦘ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ، فَقَالُوا: تَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ، فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ، فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ " فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَكَانَ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْلَى عِنْدَنَا مِمَّا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ، وَمَا كَانَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مِثْلُهُمَا، يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ، فَيَكُونُ الْقِسْمُ الْأَخِيرُ مِنْهُمَا يَسْتَوِي فِيهِ مَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْهُ، وَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي النَّظَرِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا يَسْتَوِي الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْهُ وَقَدْ شَدَّ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِيمَا خَاطَبَ عُمَرَ ⦗٤٧⦘ فِيهِ، دَفْعًا لِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ: إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، مِمَّا حَمِدَهُ عُمَرُ عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute