للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , عَنْ أَبَى الْيَقْظَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، فَدَفَعَهَا، إِلَيْهِمْ، فَوَجَدُوهَا تَنْقُصُ، فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَاهَا تَنْقُصُ، فَقَالَ: " أَتُرِيدُونَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ " فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَقْبُرِيَّ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَأَى مِنْ أَبِي رَافِعٍ مَا حَكَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَأَى مِنْهُ، وَلِأَنَّ الْمَقْبُرِيَّ إِنَّمَا كَانَتْ وَفَاتُهُ فِيمَا ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ صَاحِبُ الْوَاقِدِيِّ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ فِي كِتَابِ الطَّبَقَاتِ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ هِشَامٍ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَبَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ وَفَاةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً، وَمَوْتُ أَبِي رَافِعٍ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، وَلَمْ نَجِدْ فِي النَّهْيِ لِلرَّجُلِ عَنْ صَلَاتِهِ مَعْقُوصَ الشَّعْرِ غَيْرَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>