للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٨٢ - كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعًا قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ " قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَلِيٌّ: ثُمَّ لَقِيتُ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْهُ، فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثْتُهُ، وَإِنَّمَا حَدَّثْتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ: وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ، ⦗٥١٠⦘ فَإِنَّمَا دَخَلَ فِي نَهْيِهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ فَأَدْخَلَ فِيهِ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَدْ رَوَاهُ سَائِرُ أَصْحَابِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالنَّهْيِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ ثُمَّ تَأَمَّلْنَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، فَلَمْ يَخْلُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ شُعْبَةُ عَنْ مِسْعَرٍ، فَيَكُونُ مُحْتَمِلًا لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي مِثْلِهِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ، أَوْ يَكُونُ عَلَى مَا رَوَى الْآخَرُونَ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ أَيْضًا عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>