للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٦٧ - فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ، يَشُكُّ حُسَيْنٌ مِنَ الْحَدِيثِ فِي " يَحِلُّ "، أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، ⦗٦٥⦘ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَكَانَ فِيمَا رَوَاهُ خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، شَكَّ حُسَيْنٌ فِي الَّذِي فِي حَدِيثِهِ، هَذَا مِمَّا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً "، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ مِنْهُ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْحَدِيثِ، فَعَادَ حَدِيثُهُ هَذَا إِلَى أَنَّ الَّذِي لَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْهُ أَنَّهُ: " لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي عَطِيَّتِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ "، وَكَذَلِكَ وَجَدْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَالَفَهُ فِي إِسْنَادِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>