٥٣٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ , ثُمَّ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كِلَاهُمَا حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّائِمِ إذَا أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: " فَلَا صِيَامَ لَهُ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ , قَدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبِي لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَتَأْتِيَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ⦗١٥⦘ فَلَتَسْأَلُهُمَا عَنْ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: فَخَرَجَ أَبِي، وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: " قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ " قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهَا فَجَلَسْنَا عَلَى بَابِ عَائِشَةَ، فَبَعَثَ إلَيْهَا أَبِي ذَكْوَانَ مَوْلَاهَا، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُ ذَكْوَانُ فَقَالَ: تَقُولُ لَكَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ , ثُمَّ يَصُومُ " قَالَ: فَرَجَعَ أَبِي إلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إنِّي عَزَّمْتُ عَلَيْكَ لَتَأْتِيَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَتَّى تُخْبِرَهُ بِهَذَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ بَلَّغْتُكَ حَدِيثًا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرٍ فَتَجِيئُهُ حَتَّى إذَا وَجَدْتَ خِلَافَهُ أَمَرْتَنِي أَنْ أُعَرِّفَهُ بِهِ قَالَ: فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: عَزَّمْتُ عَلَيْكَ لَتَفْعَلَنَّ، فَخَرَجَ مَرْوَانُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إذَا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ بِهَا أَرْضٌ هُوَ فِيهَا قُمْنَا إلَيْهِ، وَأَنَا مَعَ أَبِي فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إنِّي أَخْبَرْتُ الْأَمِيرَ أَنَّكَ قُلْتَ: " مَنْ أَدْرَكَ الْفَجْرَ , وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا صِيَامَ لَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَفَعَلْتُ، فَحَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ , ثُمَّ يَصُومُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " لَا أَدْرِي أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ "
٥٣٧ - وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ⦗١٦⦘ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عِرَاكٍ، وَالنُّعْمَانِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute