للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٢٦ - وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ⦗٢٢٧⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: " سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: " يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ " فَكَانَ جَمِيعُ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ، تَرَكَ الْمَسْؤُولُ عَنْهَا الْجَوَابَ عَنْهَا مَا هِيَ؟، تَوَرُّعًا عَنِ الْقَوْلِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، بِمَا لَمْ يُوقَفْ عَلَى حَقِيقَتِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، حَتَّى مَاتَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>