للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٩٦ - كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يَعْنِي قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: " كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُمَا؟، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا شَاهِدٌ: " لَمْ يَكُنْ يُسْهَمُ لَهُمَا إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ " وَلَمَّا كَانَتْ سُنَّتُهُ فِي الْعَبِيدِ إِذَا حَضَرُوا الْقِتَالَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا، عَقَلْنَا أَنَّ ذَلِكَ الَّذِي كَانَ يَحْذِيهِمْ بِهِ مِنَ الْغَنَائِمِ، إِنَّمَا كَانَ عَلَى قَدْرِ غَنَائِمِهِمْ فِي الْقِتَالِ الَّذِي كَانَتْ تِلْكَ الْغَنَائِمُ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُونُوا فِي سُنَّتِهِ كَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَحْرَارَ قَدْ تَوَلَّى الله عَزَّ وَجَلَّ مَقَادِيرَ سُهْمَانِهِمْ مِنَ الْغَنَائِمِ، وَسَوَّى بَيْنَ قَوِيِّهِمْ، وَضَعِيفِهِمْ فِيهَا، وَكَانَ الْعَبِيدُ فِيمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ ذَلِكَ، مِمَّا وَصَفْنَا، فَأَمَرَ النَّبِِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَتَقَلَّدَ السَّيْفَ، لِيُعْلَمَ مِقْدَارُ غَنَائِهِ كَانَ فِي ذَلِكَ الْقِتَالِ، فَيُعْطِيهِ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي كَانَتْ عَنْهُ بِحَسَبِ ذَلِكَ فَقَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَ مِنَ الْغَنَائِمِ مَا يَسْتَحِقُّهُ بِقِتَالِهِ مِنْهَا؟، وَإِنَّمَا الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ لِمَنْ يَمْلِكُهُ، وَلَيْسَ فِيمَا رُوِّيتُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى ⦗٣٢٢⦘ أَنَّ مَنْ كَانَ يَمْلِكُهُ قَدْ أَبَاحَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْطَاءَهُ ذَلِكَ، وَتَسْلِيمَهُ إِلَيْهِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الَّذِينَ كَانُوا يَمْلِكُونَهُ، قَدْ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَأَبَاحُوهُ إِيَّاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>