للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٠٤ - مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، فَأُحِبُّهُ؟ قَالَ: " عَائِشَةُ "، قُلْتُ: لَسْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ النِّسَاءِ، إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ الرِّجَالِ، فَقَالَ: " أَبُو بَكْرٍ "، أَوْ قَالَ: " أَبُوهَا " رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمْرٌو عَلِمَ أَنَّ لِأَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَحَبَّتِهِ إِيَّاهُمْ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ، فَكَانَ سُؤَالُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ، يُرِيدُ ⦗٣٢٩⦘ بِهِ النَّاسَ الَّذِينَ هُمْ سِوَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ، فَأَجَابَهُ بِالْجَوَابِ الَّذِي أَجَابَهُ بِهِ، مِمَّا ذُكِرَ فِي حَدِيثِهِ، وَكَانَ حَدِيثُ أُسَامَةَ فِيهِ ذِكْرُ سُؤَالِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِيَّاهُ، عَمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ، وَعَلِيٌّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَأَجَابَهُ بِمَا أَجَابَهُ بِهِ، مِمَّا ذَكَرَ جَوَابَهُ إِيَّاهُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ ذُكِرَ فِي ذَلِكَ أُسَامَةَ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَأُسَامَةُ حِينَئِذٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؛ لِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ كَانَ يُدْعَى ابْنُهُ، فَيُقَالَ: زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>