٥٣٢١ - كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يَعْنِي: مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ قَالَا: " أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَلُوا: هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا؟، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا نَجِدُ فِيهَا أَثَرًا، فَقَالَ: " أَقُولُ بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا ⦗٣٤٧⦘ الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: " فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا، فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ، تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "، فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ، وَكَبَّرَ " وَأَمَّا الشَّعْبِيُّ فَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي مَنْ أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، فَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي حَدِيثِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute