للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٦٢ - وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَهَارُونُ بْنُ كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَلِعَقِبِهِ " فَقَالَ قَائِلٌ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَمَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ "، فَفِيهَا ذِكْرُ الْعُمْرَى لِلْعَقِبِ، فَقَدْ حَقَّقَ ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ الَّذِي ذَكَرْتَ. وَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجَ عَمَّا قَدْ حَمَلْنَا عَلَيْهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ، وَأَنَّ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْ إِضَافَتِهِ بَعْضَ ذَلِكَ الْكَلَامِ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَإِخْرَاجِهِ إِيَّاهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ ⦗٧٤⦘ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ كَانَ بَيْنَ قَتَادَةَ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي اجْتَمَعَا فِيهِ، وَاحْتِجَاجِ قَتَادَةَ عَلَيْهِ فِيهِ بِمَا احْتَجَّ عَلَيْهِ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>