للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ نَاقَةً حَيَاتَهُ فَنُتِجَتْ قَالَ: " هِيَ لَهُ وَأَوْلَادُهَا " , قَالَ: فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: " هِيَ لَهُ حَيًّا وَمَيِّتًا " ⦗٧٧⦘ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَمَعْقُولٌ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْمَعْنَى لِإِجْمَاعِهِمْ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَمَاتَ الْمَجْعُولُ لَهُ، وَلَهُ زَوْجَةٌ , أَنَّهَا تَرِثُ مِنْهَا مَا تَرِثُ الزَّوْجَةُ مِنْ سَائِرِ مَالِهِ سِوَاهَا، وَأَنَّهَا تُبَاعُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَأَنَّهُ تُنْفُذُ فِيهَا وَصَايَاهُ إِنْ كَانَ أَوْصَى فِيهَا بِشَيْءٍ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الشَّرْطَ فِيهَا مُنْتَفٍ عَنْهَا، وَأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْمَلُ فِيهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَفِي خُرُوجِهَا عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تَخْرُجُ عَنْهُ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا. وَقَدْ رُوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَى جَوَازِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى مَنْ ذَكَرْنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>