للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٨٤ - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَّ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ " ,

٥٤٨٥ - وَحَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَكَانَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ "، " أَنْتَ أَعْلَمُ " ⦗١٠٤⦘ فَقَالَ قَائِلُونَ، مِنْهُمْ: أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ: فِي هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ غَنِيٌّ، وَأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْهِ حَرَامٌ , كَمَا يَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: إِنَّ مَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَقَالُوا: أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ فِيهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهُ فِيمَا جَاوَزَهَا بِشَيْءٍ , وَرَدَّ أَمْرَهَا إِلَيْهِ بِمَا يَرَاهُ فِيهَا، وَقَدْ كُنَّا ذَكَرْنَا هَذَا الْبَابَ، وَمَا قَدْ رُوِيَ فِيهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا , وَبَيَّنَّا فِيهِ أَنَّ الْأَوْلَى بِتَصْحِيحِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَوَجَدَهُ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: " مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ، وَلَهُ عَدْلُ خَمْسِ أَوَاقٍ سَأَلَ إِلْحَافًا ". وَاسْتَدْلَلْنَا عَلَى صِحَّتِهِ بِمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ عَلَى الصَّدَقَةِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَيَضَعَهَا فِي فُقَرَائِهِمْ، فَكَانَ الْأَغْنِيَاءُ مِنْهُمْ هُمُ الْمَأْخُوذَةَ مِنْهُمْ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ ⦗١٠٥⦘ مِمَّنْ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ غَيْرَ غَنِيٍّ، إِذْ كَانَ يُوضَعُ فِيهِ، وَكَانَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ حَضَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَةِ مَنْ حَضَّهُ عَلَيْهَا، وَقَدْ يُحَضُّ عَلَى الصَّدَقَةِ الْأَغْنِيَاءُ الَّذِينَ تَجِبُ عَلَيْهِمُ الزَّكَوَاتُ، وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ ذَوِي الْفُضُولِ عَنْ أَقْوَاتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَغْنِيَاءَ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَاهُ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>