٥٥٧٤ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ لَكُمُ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ، فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ " ⦗٢٠١⦘ وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّائِفَ بِالْبَيْتِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ طَوَافِهِ بِهِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الْمُصَلِّي فِي ⦗٢٠٢⦘ صَلَاتِهِ مِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَمِنَ الطَّهَارَةِ، وَمِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا إِلَى مَا أُبِيحَ لَهُ مِمَّا يَكُونُ بِهِ طَائِفًا ذَلِكَ الطَّوَافَ، مِمَّا يُمْنَعُ مِنْ مِثْلِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَشُدُّ الْمَعْنَى الَّذِي تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute