للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٢٦ - وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ بِلَالًا قَالَ: " اشْتَرَطْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَسْبِقَنِي بِآمِينَ " فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهَا طَائِفَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ فَرَاغِ بِلَالٍ مِنْ إِقَامَتِهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي الْإِمَامِ: أَنَّهُ يُكَبِّرُ لِلصَّلَاةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ إِقَامَتِهِ. ⦗٢٩٣⦘ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>